Hukum Sholat sebelum tiba waktunyaBahtsul Masail PC LBMNU Kabupaten Probolinggo
Hukum Sholat sebelum tiba waktunya

Keterangan Gambar : Ilustrasi waktu sholat. https://islam.nu.or.id/post/read/82687/ketentuan-waktu-shalat-fardhu

Deskripsi Masalah:

Ilmu falak mempelajari peredaran benda-benda langit, khususnya bulan, matahari dan bumi. Peredaran benda langit tersebut digunakan untuk menentukan arah kiblat, waktu sholat, dan penentuan awal bulan-bulan Hijriyah. Inilah yang membuat ilmu falak sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Untuk itu sangatlah penting mengkaji inovasi teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan tidak hanya komunikasi dan aplikasi namun juga untuk beribadah.


Pertanyaan:

Apakah sholat sebelum sampai pada waktu yg telah ditentukan oleh tim lajnah falakiyah itu boleh dan sah bila tidak sesuai dengan jadwal waktu yg ditentukan?


Jawaban:

Termasuk syarat sbelum melakukan  sholat adalah mengetahui masuknya waktu baik secara yaqin atau dhon. Dengan demikian, sholat tanpa disertai keyakinan atau dugaan masuknya waktu hukumnya tidak shah, meskipun secara realitas benar benar tepat waktu.

Seharusnya seseorang yang tidak mengetahui masuknya waktu sholat secara yakin, dia melakukan ijtihad (upaya) yang menghasilkan dhon (dugaan masuknya waktu sholat)

Mengikuti ketentuan ilmu falak merupakan bagian dari ijtihad bahkan bagi orang yg sangat membidangi ilmu ini di posisikan seperti menyaksikan dengan mata telanjang

Waktu solat yang telah ada dan berlaku dimasyarakat menggunakan metode hisab itu sebenarnya membantu penerapan patokan masuknya waktu yang ada pada kitab fikih. Dalam penentuan tersebut juga ada penambahan waktu beberapa menit sebagai ihtiyath, Oleh karenanya, bagi ahli falak dan yg memperyainya diperbolehkan mengikuti hasil kajian falaknya berkenaan dengan masuknya waktu sholat dan masuknya bulan ramadlan.

Begitu juga diperkenankan mengikuti adzan orang yang diketahui sebagai orang yg adil dapat dipercaya dan benar benar memahami waktu sholat.

Di era digital saat ini,  mengetahui masuk waktu sholat diperbolehkan mengunakan aplikasi akurat yang dirancang untuk memudahkan waktu sholat seperti aplikasi digital falak buatan santri pasuruan


Referensi:

حاشية إعانة الطالبين ١/١٣٦

ﻭﺭاﺑﻌﻬﺎ: ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﻗﺖ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺃﻭ ﻇﻨﺎ. ﻓﻤﻦ ﺻﻠﻰ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﺇﻥ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻻﻥ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻦ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ .


(ﻗﻮﻟﻪ: ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻭﻗﺖ) *اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻨﺎ ﻣﻄﻠﻖ اﻹﺩﺭاﻙ، ﻟﻴﺼﺢ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻴﻘﻴﻦ ﻭاﻟﻈﻦ،* ﻭﺇﻻ ﻓﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻹﺩﺭاﻙ اﻟﺠﺎﺯﻡ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻈﻦ.

ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺣﺎﻝ.

ﺃﻱ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻥ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ - ﺃﻱ اﻹﺩﺭاﻙ - ﻳﻘﻴﻨﺎ.

ﻭﻳﺤﺼﻞ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺬﻩ ﺑﻘﻮﻝ ﺛﻘﺔ ﻳﺨﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ، ﻭﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ.

ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻭ ﻇﻨﺎ ﺃﻱ ﻧﺎﺷﺌﺎ ﻋﻦ اﺟﺘﻬﺎﺩ، ﺑﺄﻥ اﺟﺘﻬﺪ ﻟﻨﺤﻮ ﻏﻴﻢ.


منهاج القويم .ص٧٤

من جهل الوقت" لنحو غيم أو حبس ببيت مظلم "أخذ" وجوبًا "بخبر ثقة" ولو عدل رواية "يخبر عن علم" أي مشاهدة، *وكإخباره أذان الثقة العارف بالمواقيت في الصحو فيمتنع معهما الاجتهاد لوجود النص، فإن فقد جاز له الاجتهاد وجاز له الأخذ إما بأذان مؤذنين كثروا وغلب على الظن إصابتهم "أو أذان مؤذن واحد" عدل عارف بالمواقيت في يوم غيم إذ لا يؤذن عادة إلا في الوقت* "أو صياح ديك مجرب" بالإصابة للوقت أو بحسابه إن كان عارفًا به لغلبة الظن بجميع ذلك " *فإن لم يجد" ما ذكر "اجتهد" وجوبًا "بقراءة أو حرفة" كخياطة "أو نحو ذلك" من كل ما يظن به دوله كورد، *ويجوز الاجتهاد لمن لو صبر تيقن بل حتى للقادر على اليقين حالًا بنحو الخروج من بيت مظلم لرؤية الشمس لأن في الخروج إلى رؤيتها نوع مشقة*


حاشية بغية المسترشدين ٢/٢٠ 

 *ويجوز للحاسب وهو من يعتمد منازل القمر والشمس وتقدير سيرهما، والمنجم وهو من يرى أول الوقت طلوع النجم الفلاني العمل بحسابهما، ولمن غلب على ظنه صدقهما تقليدهما قياساً على الصوم* كما قاله ع ش وبج،


 *(قوله العمل بحسابهما ) لأنه من أنواع الإجتهاد* كالأوراد ونحوها فيكون حكمه حكمها لا محالة *بل قد يكون بعض ذلك من باب العلم لا الظن في حق العارف بهذا الفن فيلحق في حقه بمشاهدة طلوع وغروبها وزوالها*


حاشية بغية المسترشدين 1/34-35


 وإذا رد الشرع الشهادة بما أحالته العادة فأولى رد الحساب والاجتهاد، بل الحاسب والمنجم إن دل علمه على طلوع الفجر وقد بقي من الليل ثمنه فالحس يصدقه، فيجوز له العمل بذلك، وكذا لمن صدقه على ما قاله ( ع ش)، واعتمد في التحفة والنهاية والمغني والفتح والإمداد خلافه وإلا فلا، ومحل هذا حيث لم يعلم هو أو يخبره الثقة بعدم طلوع الفجر بمشاهدة، ولم يسهل عليه العمل باليقين أو بمشاهدة أو إخبار الثقة أيضاً، وإلا لم يجز له العمل بحساب نفسه فضلاً عن تقليده، ولا العدول عن ذينك أيضاً،


قوله (إن دل....) حاصله أنه إذا ظهر بالحساب دخول الوقت ولا علم عنده يخالفه ولا قدرة عليه الأن أو له قدرة عليه لكنها بسبب ما من شأنه المشقة كخروج وصعود ونحوهما فيجوز له العمل بالحساب لكن بثلاثة شروط : أن لا يحصل له علم يخالفه وعدم القدرة عليه بسبب ليس فيه مشقة وأن يصدقه الحس ولا يكذبه ولا تحيله العادة ويعرف ذلك بأحد أمرين : إنتشار الضوء بعد الصلاة زيادة على ما قبلها فإذا مضت الصلاة وما يتعلق بها ولم يظهر لضوء النهار زيادة على ما قبلها فالحس يكذب المخبر بالفجر عن علم أو حساب أو غيره من أنواع الإجتهاد وكونه في جهتنا بعد أن لم يبق أكثر من ثمن ما بين غروب الشمس وطلوعها .

  

قوله (وإلا فلا) أي وإلا لم يسهل بأن سهل كأن كان عنده قوة تشاهد محل الفجر أو جالسا في فضاء مستدبرة فإذا التفت إليه شاهده ولا حائل يحول دونه أو يمكنه وهو في محله سؤال مقبول عالم به


حاشية بغية المسترشدين ٢/٣٦

من سمع أذان إنسان أو أخبره بدخول الوقت لا يجوز الإعتماد عليه إلا إن علم اتصافه بالعدالة ومعرفة الوقت وعدم تساهله في ذلك ولم يكذبه الحس والعادة ولم يعارض خبره فلو أخبر أوثق أو أكثر بل أو مثله تساقطا ولم يجز العمل بقوله

نعم لو اعتقد صدق الفاسق واجتمعت فيه بقية الشروط جازوالعمل بقوله مطلقا.


(قوله العدالة ) بأن يكون مقبول الرواية أي بالغا عاقلا عدلا يقينا ولو عبدا وامرأة


(قوله ولم يعارضه خبره ) أو أذانه

(قوله صدق الفاسق ) أي المخبر عن علم لا اجتهاد.


فتاوى كبرى لابن حجر  ١/١٣٨

(ﻭﺳﺌﻞ) - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻫﻞ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻘﺔ ﻣﺼﻠﻴﺎ؟

(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻧﻌﻢ، ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﻘﺔ، ﻭﻛﺬا اﻹﻣﺎﻡ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﺩ ﺻﻮﺗﻪ، ﺇﻻ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﻘﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺆﺫﻥ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﻘﺔ، ﻭﺇﻥ ﺻﺢ ﺃﺫاﻥ اﻟﻔﺎﺳﻖ؛ ﻷﻥ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎﻥ؛ ﺇﻇﻬﺎﺭ اﻟﺸﻌﺎﺭ؛ ﻭاﻹﻋﻼﻡ ﺑﺪﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ. ﻭاﻷﻭﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﺫاﻥ اﻟﻔﺎﺳﻖ؛ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺻﺢ ﺃﺫاﻧﻪ، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻪ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺻﻮﺗﻪ


حاشية بغية المسترشدين ٢/٢٢

وإنما يعرف أوله حينئذ العارفون بالأوقات المجربون لها بالعلامات التي لا تختلف عادة على ممر السنين الداخلة تحت اليقينيات وهذا وصف العارفين من المؤذنين الثقات الذين أوجب الله الأخذ بقولهم لا كل الناس فعند عدم من هذا وصفه ينبغي الإحتياط إذ لا تصح الصلاة مع الشك بخلاف الظن.


حاشية ع ش  على تهاية المحتاج 1/443  دار الفكر

ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد , أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر .

( قوله : لإفادتها الظن بذلك إلخ ) هذا التعليل يقتضي أن بيت الإبرة في مرتبة المجتهد , وليس مرادا إذ لو كان في مرتبته لحرم عليه العمل به إن قدر على الاجتهاد كما يحرم الأخذ بقول المجتهد , لكن تعبيره بجواز الاعتماد يشعر بأنه مخير بين العمل به وبين الاجتهاد فيكون مرتبة بين المخبر عن علم وبين الاجتهاد ( قوله : كما يفيده الاجتهاد ) قضيته أن بيت الإبرة ليس كالمحراب المعتمد , فإن ذاك بمنزلة المخبر عن علم حتى لا يجوز الاجتهاد معه جهة ولا غيرها على ما مر , وينبغي أن مرتبته بعد مرتبة المحراب


حاشية جمل 1/322  دار الفكر

قال شيخنا ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر ا هـ فظاهر كلامه أنه يجوز له الاجتهاد مع وجودها وحينئذ يحتاج إلى الفرق بينها وبين ما تقدم في المحاريب وقد جعلوها في دخول الوقت كالمخبر عن علم ا هـ ح ل.


حواشي الشرواني على تحفة المحتاج  2/3  دار الكتب

ومثل العلم بالنفس أيضاً رؤية المزاول الصحيحة والمناكب الصحيحة والساعات المجربة وبيت الإبرة لعارف به فهذا كله أي العلم بنفسه وأخبار الثقة عن علم وأذانه في الصحو والمزاول والمناكب والساعات وبيت الإبرة الصحيحة في مرتبة واحدة والمرتبة الثانية الاجتهاد بورد من قرآن أو درس أو مطالعة علم أو نحو ذلك كخياطة.


 بغية المسترشدين 34

 *ويجوز اعتماد الساعات المضبوطة والمناكيب المحررة إذ هما أقوى من الاجتهاد* 


إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  1/115  

قال الكردي : وحاصل الرتب ست. إحداها: إمكان معرفة يقين الوقت. ثانيتها: وجود من يخبر عن علم. ثالثتها: رتبة دون الإِخبار عن علم وفوق الاجتهاد، وهي المناكيب المحررة والمؤذن الثقة في الغيم. رابعتها: إمكان الاجتهاد من البصير. خامستها: إمكانه من الأعمى. سادستها: عدم إمكان الاجتهاد من الأعمى والبصير، فصاحب الأولى يخير بينها وبين الثانية إن وجدت الثانية، وإلا فبينها وبين الثالثة إن وجدت أيضاً، وإلاَّ فبينها وبين الرابعة. وصاحب الثانية لا يجوز له العدول، إلى ما دونها. وصاحب الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد. وصاحب الرابعة لا يجوز له التقليد. وصاحب الخامسة يخير بينها وبين السادسة، وصاحبها يقلد ثقة عارفاً. ثم قال: فحرر ذلك فإني لم أقف على من حققه كذلك. اهـ بتصرف.


حاشية بجيرمي خطيب ١/٤٥٧

ﻭﻟﻮ ﺻﻠﻰ ﺑﻼ اﺟﺘﻬﺎﺩ ﺃﻋﺎﺩ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻟﺘﺮﻛﻪ اﻟﻮاﺟﺐ *ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻨﻪ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺧﻮﻑ اﻟﻔﻮاﺕ ﺃﻓﻀﻞ،* 


(ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ) ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺔ ﻇﻦ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﻠﻴﻮﺑﻲ ﺣﻴﺚ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﺯ.